أحمد بن عبد الرزاق الدويش

133

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقته وفي حينه ، علما يا سيدي أنها حامل في ستة أشهر ، أرجو إفادتي في حل مشكلتي . ج : إن كنت قصدت بتكرار الطلاق ثلاث مرات ( مطلقة مطلقة مطلقة ) بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينكما - فهي طالق ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج ، وإن كنت قصدت بتكرار الطلاق توكيد المرة الأولى بالثانية والثالثة أو إفهامها - فهي مطلقة طلقة واحدة ، فإذا راجعتها في هذه الحالة عقب طلاقك إياها أو بعد ذلك قبل وضعها الحمل وأشهدت على ذلك شاهدين عدلين - كانت زوجة لك ، وبقي لك معها طلقتان فقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 79 ) س : سبق لي أن طلقت زوجتي وكتبت لها ورقة بالعبارة التالية : أقول أنا ( . . ) بكامل أوصافي الشرعية : بأنني قد طلقت زوجتي المدعوة ( . . ) بالثلاث تحرم علي وتحل لغيري ، وأذنت لمن يشهد لله وهو خير الشاهدين ، طالقة طالقة طالقة .